السيد الخوئي
22
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
الأوّل ( 1 ) وعليه دية ذبح الميّت ( 2 ) ، وأمّا لو كانت حياته مستقرّة كان القاتل هو الثاني وعليه القود ، والأوّل جارح ، سواء أكانت جنايته ممّا يفضي إلى الموت كشقّ البطن أو نحوه ، أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها ( 3 ) . ( مسألة 25 ) : إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كلّ منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأُخرى ثمّ مات بالسراية ، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود ( 4 ) ، ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي ، وقيل : يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه ( 5 ) .
--> ( 1 ) في ص 517 .